فصل: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته‏)‏ هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنهما، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح، ويؤيده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا كان النوح من سنته‏)‏ يوهم أنه بقية الحديث المرفوع، وليس كذلك بل هو كلام المصنف قاله تفقها، وبقية السياق يرشد إلى ذلك، وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه‏.‏

واختلف في ضبط قوله ‏"‏ من سنته ‏"‏ فللأكثر في الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أي طريقته وعادته، وضبط بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله، قال صاحب المطالع‏:‏ حكي عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال‏:‏ وأي سنه للميت‏؟‏ انتهى‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنته إلا عند غلبة ذلك عليه واشتهاره به‏.‏

قلت‏:‏ وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه‏:‏ لأنه أول من سن القتل، فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله‏:‏ وأي سنة للميت‏؟‏ وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل، وما يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا‏)‏ وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها أن لا يكون الأصل مولعا بأمر منكر لئلا يجري أهله عليه بعده، أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ كلكم راع الحديث‏)‏ هو طرف من حديث لابن عمر تقدم موصولا في الجمعة، ووجه الاستدلال منه ما تقدم، لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاهم عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به‏.‏

وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان، والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك، فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلخ، ولذلك قال المصنف ‏(‏فإذا لم يكن من سنته‏)‏ أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك، أو أدى ما عليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره، ومن ثم قال ابن المبارك‏:‏ إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهو كما قالت عائشة‏)‏ أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى ‏(‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏)‏ أي ولا تحمل حاملة ذنبا ذنب أخرى عنها، وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه‏.‏

وأما قوله ‏(‏وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء‏)‏ فوقع في رواية أبي ذر وحده ‏"‏ وإن تدع مثقله ذنوبا إلى حملها ‏"‏ وليست ذنوبا في التلاوة وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه، وموقع التشبيه في قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها، فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه، ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب، وإلا فهو يشاركه كما في قوله تعالى ‏(‏وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم‏)‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏وما يرخص من البكاء في غير نوح‏)‏ هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قالا ‏"‏ رخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح ‏"‏ أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم، لكن ليس إسناده على شرط البخاري فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تقتل نفس ظلما الحديث‏)‏ هو طرف من حديث لابن مسعود وصله المصنف في الديات وغيرها، ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول‏.‏

وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا، ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا والله أعلم‏.‏

وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى‏.‏

والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ فيستدل على ذلك بدليل آخر، وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب‏.‏

وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه، فلذلك بادر إلى نهي صهيب، وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه، وممن أخذ بظاهره أيضا عبد الله ابن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله ‏"‏ إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ‏"‏ ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ‏(‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏)‏ وممن روي عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال‏:‏ قال أبو هريرة ‏"‏ والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة ‏"‏ وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره، ومنهم من أول قوله ‏"‏ ببكاء أهله عليه ‏"‏ على أن الباء للحال، أي أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر، فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبا لتعذيبه حكاه الخطابي، ولا يخفى ما فيه من التكلف‏.‏

ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة ‏"‏ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن ‏"‏ أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها، وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموتى‏.‏

ومنهم من أوله على أن الرواي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره، وحجتهم ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب، وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وزاد في أوله ‏"‏ ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول أن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة‏:‏ يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية ‏"‏ فذكرت الحديث‏.‏

ومنهم من أوله على أن ذلك مختص بالكافر وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث أحاديث الباب‏.‏

وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضه القرآن‏.‏

قال الداودي‏:‏ رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله، فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء‏؟‏ وقال القرطبي‏:‏ إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح‏.‏

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع‏:‏ أولها طريقة البخاري كما تقدم توجيهها‏.‏

ثانيها وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي‏.‏

إنه قول عامة أهل العلم، وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا‏:‏ وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد‏:‏ إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، والحديث دال على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال‏.‏

والجواب أنه ليس في السياق حصر، فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أنه لا يقع إذا لم يتمثلوا مثلا‏.‏

ثالثها يقع ذلك أيضا لمن أهمل نهي أهله عن ذلك، وهو قول داود وطائفة، ولا يخفى أن محله ما إذا لم يتحقق أنه ليست لهم بذلك عادة، ولا ظن أنهم يفعلون ذلك قال ابن المرابط‏:‏ إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده‏.‏

رابعها معنى قوله ‏"‏ يعذب ببكاء أهله ‏"‏ أي بنظير ما يبكيه أهله به، وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به، وهذا اختيار ابن حزم وطائفة، واستدل له بحديث ابن عمر الآتي بعد عشرة أبواب في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ‏"‏ ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه‏"‏‏.‏

قال ابن حزم‏:‏ فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها، وشجاعته التي صرفا في غير طاعة الله، وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك‏.‏

وقال الإسماعيلي كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهدا على حسب ما قدر له، ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة، فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به، لأن الميت يندب بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر، وهي زيادة ذنب من ذنوبه يستحق العذاب عليها‏.‏

خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا ‏"‏ الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة‏:‏ واعضداه واناصراه واكاسياه، جبذ الميت وقيل له‏:‏ أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها ‏"‏‏؟‏ ورواه ابن ماجه ‏"‏ يتعتع به ويقال‏:‏ أنت كذلك ‏"‏‏؟‏ ورواه الترمذي بلفظ ‏"‏ ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول‏:‏ واجبلاه واسنداه أو شبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت ‏"‏‏؟‏ وشاهده ما روى المصنف في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال ‏"‏ أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعت أخته تبكي وتقول‏:‏ واجبلاه واكذا واكذا، فقال حين أفاق‏:‏ ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك ‏"‏‏؟‏ سادسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهي بفتح القاف وسكون التحتانية وأبوها بفتح الميم وسكون المعجمة ثقفية ‏"‏ قلت‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، وإذا مات استرجع، فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم ‏"‏ وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم‏.‏

وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه‏.‏

قال الطبري‏:‏ ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه، وشاهده حديث النعمان بن بشير مرفوعا أخرجه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم، قال ابن المرابط‏:‏ حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه‏.‏

واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا، وإنما هو محتمل، فإن قوله ‏"‏ فيستعبر إليه صويحبه ‏"‏ ليس نصا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه، ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا‏:‏ من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كي أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم‏.‏

والله تعالى أعلم بالصواب‏.‏

وحكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل قوله تعالى ‏(‏ولا تزر وازرة وزر أخرى‏)‏ على يوم القيامة، وهذا الحديث وما أشبهه على البرزخ‏.‏

ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا، والإشارة إليه بقوله تعالى ‏(‏واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة‏)‏ فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم‏.‏

ثم أورد المصنف في الباب خمسة أحاديث‏:‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبدان ومحمد‏)‏ هو ابن مقاتل، وعبد الله هو ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي عثمان‏)‏ هو النهدي كما صرح به في التوحيد من طريق حماد عن عاصم‏.‏

وفي رواية شعبة في أواخر الطب عن عاصم سمعت أبا عثمان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هي زينب كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم المذكور في مصنف ابن أبي شيبة‏.‏

قوله ‏(‏إن ابنا لي‏)‏ قيل هو علي بن أبي العاص بن الربيع، وهو من زينب كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية، وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث‏.‏

وأيضا فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم فتح مكة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفا، وإن جاز من حيث اللغة‏.‏

ووجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال ‏"‏ إنما يرحم الله من عباده الرحماء ‏"‏ وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاء، فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب، وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسلة زينب، لكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وإن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه ‏"‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب ‏"‏ زاد سعدان بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد ‏"‏ وهي لأبي العاص بن الربيع ونفسها تقعقع كأنها في شن ‏"‏ فذكر حديث الباب، وفيه مراجعة سعد بن عبادة‏.‏

وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان، ووقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير، وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها‏.‏

ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب ‏"‏ أن ابنا لي قبض ‏"‏ أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد ‏"‏ أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت ‏"‏ وفي رواية شعبة ‏"‏ أن ابنتي قد حضرت ‏"‏ وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لا ابني، ومؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال ‏"‏ استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه تقول له ‏"‏ فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وغير ذلك، وقوله في هذه الرواية ‏"‏ استعز ‏"‏ بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت، والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة، وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة والله المستعان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقرئ السلام‏)‏ بضم أوله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن لله ما أخذ وله ما أعطى‏)‏ قدم ذكر الأخذ على الإعطاء - وإن كان متأخرا في الواقع - لما يقتضيه المقام، والمعنى أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له، فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه، ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت، أو ثوابهم على المصيبة، أو ما هو أعم من ذلك‏.‏

و ‏"‏ ما ‏"‏ في الموضعين مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف، فعل الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء، وعلى الثاني لله الذي أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم، أو ما هو أعم من ذلك كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكل‏)‏ أي من الأخذ والإعطاء - أو من الأنفس - أو ما هو أعم من ذلك، وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة، ويجوز في كل النصب عطفا على اسم أن فينسحب التأكيد أيضا عليه، ومعنى العندية العلم فهو من مجاز الملازمة، والأجل يطلق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر، و قوله ‏(‏مسمى‏)‏ أي معلوم مقدر أو نحو ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولتحتسب‏)‏ أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها، ليحسب لها ذلك من عملها الصالح قوله ‏(‏فأرسلت إليه تقسم‏)‏ وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما قام في ثالث مرة، وكأنها ألحت عليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده، أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هي فيه من الألم ببركة دعائه وحضوره، فحقق الله ظنها‏.‏

والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم لربه، أو ليبين الجواز في أن من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة بخلاف الوليمة مثلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام ومعه‏)‏ في رواية حماد ‏"‏ فقام وقام معه رجال ‏"‏ وقد سمي منهم غير من ذكر في هذه الرواية عبادة بن الصامت وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد‏.‏

وفي رواية شعبة أن أسامة راوي الحديث كان معهم‏.‏

وفي رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم، ووقع في رواية شعبة في الأيمان والنور وأبي أو أبي كذا فيه بالشك هل قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد، فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضا لكن الثاني أرجح لأنه ثبت في رواية هذا الباب بلفظ ‏"‏ وأبي بن كعب ‏"‏ والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرفع‏)‏ كدا هنا بالراء‏.‏

وفي رواية حماد ‏"‏ فدفع ‏"‏ بالدال وبين في رواية شعبة أنه وضع في حجره صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفي هذا السياق حذف والتقدير فمشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع، ووقع بعض هذا المحذوف في رواية عبد الواحد ولفظه ‏"‏ فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونفسه تقعقع قال‏.‏

حسبت أنه قال كأنها شن‏)‏ كذا في هذه الرواية، وجزم بذلك في رواية حماد ولفظه ‏"‏ ونفسه تقعقع كأنها في شن ‏"‏ والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن بفتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة، وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق وحركة الروح فيه بما يطرح في الجلد من حصاة ونحوها‏.‏

وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو أبلغ قي الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر في التشبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففاضت عيناه‏)‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم وصرح به في رواية شعبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال سعد‏)‏ أي ابن عبادة المذكور، وصرح به في رواية عبد الواحد، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد ‏"‏ فقال عبادة بن الصامت ‏"‏ والصواب ما في الصحيح‏.‏

قوله ‏(‏ما هذا‏)‏ في رواية عبد الواحد ‏"‏ فقال سعد بن عبادة أتبكي ‏"‏ زاد أبو نعيم في المستخرج ‏"‏ وتنهي عن البكاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال هذه‏)‏ أي الدمعة أثر رحمة، أي أن الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه، وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإنما يرحم الله من عباده الرحماء‏)‏ في رواية شعبة في أواخر الطب ‏"‏ ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء ‏"‏ ومن في قوله من عباده بيانية، وهي حال من المفعول قدمه فيكون أوقع، والرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه أن رحمة الله تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى رحمة، لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره ‏"‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ‏"‏ والراحمون جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة، وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة، وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم، فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريا على نسق التعظيم، بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحمن دال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحمة وإن قلت، والله أعلم‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاه بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول في المجيء للإجابة إلى ذلك، وفيه استحباب أبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وإخبار من يستدعي بالأمر الذي يستدعى من أجله، وتقديم السلام على الكلام، وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا‏.‏

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة، واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله ‏"‏ يا رسول الله ‏"‏ على الاستفهام‏.‏

وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح ونحوه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا عبد الله بن محمد‏)‏ هو المسندي، وأبو عامر هو العقدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن هلال‏)‏ في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب ‏"‏ حدثنا هلال‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك، قال البخاري‏:‏ ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها‏.‏

قلت‏:‏ وهم حماد في تسميتها فقط، ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت‏:‏ نزل في حفرتها أبو طلحة‏.‏

وأغرب الخطابي فقال‏:‏ هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه‏.‏

انتهى ملخصا‏.‏

وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يقارف‏)‏ بقاف وفاء، زاد ابن المبارك عن فليح ‏"‏ أراه يعني الذنب ‏"‏ ذكره المصنف في ‏"‏ باب من يدخل قبر المرأة ‏"‏ تعليقا، ووصله الإسماعيلي، وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال‏:‏ معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى‏.‏

ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان‏.‏

وحكي عن الطحاوي أنه قال‏:‏ لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف‏.‏

ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت ملك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى‏.‏

وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوج، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة، وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة ‏"‏ فلم يدخل عثمان القبر ‏"‏ وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت، وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ فإن فيه ‏"‏ فإذا وجب فلا تبكين باكية ‏"‏ يعني إذا مات‏.‏

وهو محمول على الأولوية، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء، ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن، واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا وفيه نظر، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى‏.‏

وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد الله‏)‏ هو ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بنت لعثمان‏)‏ هي أم أبان كما سيأتي من رواية أيوب‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما‏)‏ هذا شك من ابن جريج، ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال ‏"‏ كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو من عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار ‏"‏ وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي ‏"‏ فبكى النساء ‏"‏ فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال، والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن عمر، أو اختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما أصيب عمر‏)‏ يعني بالقتل، وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة ولفظه ‏"‏ فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب ‏"‏ وفي رواية عمرو بن دينار ‏"‏ لم يلبث أن طعن‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏قال ابن عباس‏:‏ فلما مات عمر‏)‏ هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنها، ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها، والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها ‏"‏ فجاء ابن عباس يقوده قائده ‏"‏ فإنه إنما عمي في أواخر عمره، ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة ‏"‏ قال ابن أبي مليكة‏:‏ وحدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت‏:‏ إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ ‏"‏ وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا‏.‏

وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع بن خديج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ بسكون نون لكن ويجوز تشديدها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حسبكم‏)‏ بسكون السين المهملة أي كافيكم ‏(‏القرآن‏)‏ أي في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن عباس عند ذلك‏)‏ أي عند انتهاء حديثه عن عائشة ‏(‏والله هو أضحك وأبكى‏)‏ أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت‏.‏

وقال الداودي‏:‏ معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه‏.‏

وقال الطيبي‏:‏ غرضه تقرير قول عائشة أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما قال ابن عمر شيئا‏)‏ قال الطيب وغيره‏:‏ ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة في ذلك المقام‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل، ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ‏.‏

ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إلى ذلك الكرماني‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن عبد الله بن أبي بكر‏)‏ أي ابن محمد بن عمرو بن حزم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما مر‏)‏ كذا أخرجه من طريق مالك مختصرا، وهو في الموطأ بلفظ ‏"‏ ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول‏:‏ إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة‏:‏ يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر ‏"‏ وكذا أخرجه مسلم، وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر كذلك وزاد ‏"‏ أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم‏:‏ لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت‏.‏

قالت عمرة‏:‏ فسألت عائشة عن ذلك فقالت‏:‏ يرحمه الله إنما مر ‏"‏ فذكر الحديث، ورافع المذكور هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهْوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي بردة‏)‏ هو ابن أبي موسى الأشعري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وا أخاه‏)‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر ‏"‏ علام تبكي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الميت ليعذب ببكاء الحي‏)‏ الظاهر أن الحي من يقابل الميت، ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته‏.‏

فيوافق قوله في الرواية الأخرى ‏"‏ ببكاء أهله ‏"‏ وفي رواية مسلم المذكورة ‏"‏ من يبكي عليه يعذب ‏"‏ ولفظها أعم‏.‏

وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصا بالكافر، وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر، وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة ‏"‏ فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال‏:‏ كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود ‏"‏ أخرجه مسلم‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وا أخاه، ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه‏؟‏ فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه ولهذا قال في قصة خالد ‏"‏ ما لم يكن نقع أو لقلقة‏"‏‏.‏

*3*باب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من النياحة على الميت‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ ما موصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير‏:‏ الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة، والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى‏.‏

ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره‏.‏

ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد ‏"‏ لكن حمزة لا بواكي له ‏"‏ ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه، وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال‏:‏ لكن حمزة لا بواكي له‏.‏

فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ويحهن، ما انقلبن بعد، مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم ‏"‏ وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عمر‏:‏ دعهن يبكين على أبي سليمان إلخ‏)‏ هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق قال‏:‏ لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة - أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم - وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر‏:‏ أرسل إليهن فانههن، فذكره‏.‏

وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما لم يكن نقع أو لقلقة‏)‏ بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع وهذا قول الفراء، فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث، وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال‏:‏ النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه‏.‏

وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم، والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد، وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال‏:‏ الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت، يعني بالبكاء‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ هو وضع التراب على الرأس، لأن النقع هو الغبار‏.‏

وقيل‏:‏ هو شق الجيوب وهو قول شمر، وقيل‏:‏ هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري‏.‏

وقال الإسماعيلي معترضا على البخاري‏:‏ النقع لعمري هو الغبار ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة انتهى‏.‏

ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل المصائب، بل قال ابن الأثير‏:‏ المرجح أنه وضع التراب على الرأس، وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معني واحد، وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من إرادة ذلك‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سعيد بن عبيد‏)‏ هو الطائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن علي بن ربيعة‏)‏ هو الأسدي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، والإسناد كله كوفيون، وصرح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي ولفظه ‏"‏ حدثنا‏"‏، والمغيرة هو ابن شعبة وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد وفيه علي بن ربيعة قال ‏"‏ أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال‏:‏ سمعت ‏"‏ فذكره‏.‏

ورواه أيضا من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدي كلاهما عن علي بن ربيعة قال ‏"‏ أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب ‏"‏ وفي رواية الترمذي ‏"‏ مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال‏:‏ ما بال النوح في الإسلام ‏"‏ انتهى‏.‏

وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصاري خزرجي كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس، وكان على يده فتح الري، واستخلفه علي على الكوفة، وجزم ابن سعد وغير بأنه مات في خلافته وهو قول مرجوح لما ثبت في صحيح مسلم أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة، وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن كذبا علي ليس ككذب على أحد‏)‏ أي ‏"‏ غيري‏"‏، ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذاك في السهولة وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى والله أعلم‏.‏

وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر، والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب على غيره، وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب العلم، ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من ينح عليه يعذب‏)‏ ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن من شرطية وتجزم الجواب، ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب، وروي بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ من يناح ‏"‏ على أن ‏"‏ من ‏"‏ موصولة، وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم بلفظ ‏"‏ إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه ‏"‏ وهو يؤيد الرواية الثانية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بما نيح عليه‏)‏ كذا للجميع بكسر النون، ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما ظرفية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سعيد بن المسيب‏)‏ في رواية حدثنا سعيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه عبد الأعلى‏)‏ هو ابن حماد، وسعيد هو ابن أبي عروبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا قتادة‏)‏ يعني عن سعيد بن المسيب إلخ، وقد وصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الأعلى بن حماد كذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال آدم عن شعبة‏)‏ يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله ‏"‏ يعذب ببكاء الحي عليه ‏"‏ تفرد آدم بهذا اللفظ، وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول، وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، وأخرجه أبو عوانة من طريق أبي النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي زيد الهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك، وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل‏.‏

*3*باب

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ كذا في رواية الأصيلي، وسقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم تقريره غير مرة، وعلى التقديرين فلا بد له من تعلق بالذي قبله، وقد تقدم توجيهه في أول الترجمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قد مثل به‏)‏ بضم الميم وتشديد المثلثة يقال مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه‏.‏

والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سجي ثوبا‏)‏ بضم المهملة وتشديد الجيم الثقيلة أي غطي بثوب قوله‏:‏ ‏(‏ابنة عمرو أو أخت عمرو‏)‏ هذا شك من سفيان، والصواب بنت عمرو وهي فاطمة بنت عمرو، وقد تقدم على الصواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر في أوائل الجنائز بلفظ ‏"‏ فذهبت عمتي فاطمة ‏"‏ ووقع في ‏"‏ الأكليل ‏"‏ للحاكم تسميتها هند بنت عمرو، فلعل لها اسمين أو أحدهما اسمها والأخر لقبها أو كانتا جميعا حاضرتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال فلم‏؟‏ تبكي أو لا تبكي‏)‏ هكذا في هذه الرواية بكسر اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غائبة، وأما قوله ‏"‏ أو لا تبكي ‏"‏ فالظاهر أنه شك من الرواي هل استفهم أو نهى، لكن تقدم في أوائل الجنائز من رواية شعبة ‏"‏ تبكي أو لا تبكي ‏"‏ وتقدم شرحه على التخيير، ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكي عليه بل يفرح له بما صار إليه‏.‏

*3*باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ليس منا من شق الجيوب‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيده رواية لمسلم بلفظ ‏"‏ أو شق الجيوب، أو دعا ‏"‏ إلخ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا زبيد‏)‏ بزاي وموحدة مصغر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اليامي‏)‏ بالتحتانية والميم الخفيفة وفي رواية الكشميهني ‏"‏ الأيامي ‏"‏ بزيادة همزة في أوله‏.‏

والإسناد كله كوفيون، ولسفيان وهو الثوري فيه إسناد آخر سيذكر بعد بابين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ليس منا‏)‏ أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته‏:‏ لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي‏.‏

وقال الزين بن المنير ما ملخصه‏:‏ التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه‏.‏

والأولى أن يقال‏:‏ المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حاله الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود‏.‏

وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول‏:‏ ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر‏.‏

وقيل‏:‏ المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله، حكاه ابن العربي‏.‏

ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الأتي في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال ‏"‏ برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وأصل البراءة الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا‏.‏

وقال المهلب‏:‏ قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره‏.‏

وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لطم الخدود‏)‏ خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وشق الجيوب‏)‏ جمع جيب بالجيم الموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ودعا بدعوى الجاهلية‏)‏ في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية، أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم‏:‏ واجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب‏.‏

*3*باب رِثَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سعد بن خولة‏)‏ سعد بالنصب علق المفعولية، وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه، وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي ‏"‏ يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال‏:‏ ليس هذا من مراثي الموتى وإنما هو من التوجع، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت له إذا تحزنت عليه‏.‏

ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التحزن والتوجع وهو مباح، وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت المباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة، وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عيد الله بن أبي أوفى قال ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي ‏"‏ وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ ‏"‏ نهانا أن نتراثى‏"‏، ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن‏.‏

ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن مات‏)‏ بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات، والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة لكونه مات بها، وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القاتل يرثي له إلخ هو الزهري، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها كما سيأتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَا يُنْهَى مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة‏)‏ تقدم الكلام على هذا التركيب في ‏"‏ باب ما يكره من النياحة على الميت ‏"‏ وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه في الباب الذي قبله، وقوله ‏"‏عند المصيبة ‏"‏ مصر للحكم على تلك الحالة ومر واضح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحكم بن موسى‏)‏ هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة، ووقع في رواية أبي الوقت ‏"‏ حدثنا الحكم ‏"‏ وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق‏.‏

وقد وصله مسلم في صحيحه فقال ‏"‏ حدثنا الحكم بن موسى ‏"‏ وكذا ابن حبان فقال ‏"‏ أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الرحمن بن جابر‏)‏ هو ابن يزيد بن جابر، نسب إلى جده في هذه الرواية وصرح به في رواية مسلم، ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجع‏)‏ بكسر الجيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في حجر امرأة من أهله‏)‏ زاد مسلم ‏"‏ فصاحت ‏"‏ وله من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أبي بردة وغيره ‏"‏ قالوا أغمي على أبي موسى، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ‏"‏ الحديث‏.‏

وللنسائي من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى فذكر الحديث دون القصة، ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال ‏"‏ أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة ‏"‏ فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة، وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون وأنها والدة أبي بردة بن أبي موسى وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني بريء‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ أنا بريء ‏"‏ وكذا لمسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الصالقة‏)‏ بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد ومنه قوله تعالى ‏(‏سلقوكم بالسنة حداد‏)‏ وعن ابن الأعرابي‏:‏ الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب المحكم والأول أشهر، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، ولفظ أبي صخرة عند مسلم ‏"‏ أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق ‏"‏ أي حلق شعره وسلق صوته - أي رفعه - وخرق ثوبه، وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل بباب‏.‏

*3*باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ليس منا من ضرب الخدود‏)‏ وتقدم الكلام عليه قبل بابين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

الشرح‏:‏

عبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد هو ابن مهدي‏.‏

*3*باب مَا يُنْهَى مِنْ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة‏)‏ تقدم توجيه هذا التركيب، وهذه الترجمة مع حديثها سقطت للكشميهني وثبتت للباقين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

الشرح‏:‏

حديث ابن مسعود أورده المصنف من وجه آخر وليس فيه ذكر الويل المترجم به، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، ففي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان ‏"‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور‏"‏، والظاهر أن ذكرى دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص‏.‏

*3*باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن‏)‏ يعرف مبني للمجهول و ‏"‏ من ‏"‏ موصولة والضمير لها، ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أي جلوسا يعرف، ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة ولا التي بعدها حيث ترجم ‏"‏ من لم يظهر حزنه عند المصيبة ‏"‏ لأن كلا منهما قابل للترجيح، أما الأول فلكونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من تقريره، وما يباشره بالفعل أرجح غالبا‏.‏

وأما الثاني فلأنه فعل أبلغ في الصبر وأزجر للنفس فيرجح، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم المذكور على بيان الجواز ويكون فعله في حقه قي تلك الحالة أولى‏.‏

وقال الزين بن المنير ما ملخصه‏:‏ موقع هذه الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور من اللطم والشق والنوح وغيرها، ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب، فيقتدي به صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الوهاب‏)‏ هو ابن عبد المجيد الثقفي ويحيي هو ابن سعيد الأنصاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هو بالنصب على المفعولية والفاعل قوله‏:‏ ‏(‏قتل ابن حارثة‏)‏ ، وهو زيد، وأبوه بالمهملة والمثلثة، وجعفر هو ابن أبي طالب، وابن رواحة هو عبد الله، وكان قتلهم في غزوة مؤتة كما تقدم ذكره في رابع باب من كتاب الجنائز، ووقع تسمية الثلاثة في رواية النسائي من طريق معاوية بن صالح عن يحيي بن سعد، وساق مسلم إسناده دون المتن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جلس‏)‏ زاد أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن يحيي ‏"‏ في المسجد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعرف فيه الحزن‏)‏ قال الطيبي‏:‏ كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صائر الباب‏)‏ بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين المعجمة أي الموضع الذي ينظر منه، ولم يرد بكسر المعجمة أي الناحية إذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين‏.‏

وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة، ويحتمل أن يكون ممن بعدها، قال المازري‏:‏ كذا وقع في الصحيحين هنا ‏"‏ صائر ‏"‏ والصواب صير أي بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشق، قال أبو عبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث ‏"‏ من نظر من صير الباب ففقئت عينه فهي هدر ‏"‏ الصير الشق ولم نسمعه إلا في هذا الحديث‏.‏

وقال ابن الجوزي‏:‏ صائر وصير بمعنى واحد، وفي كلام الخطابي نحوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتاه رجل‏)‏ لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمدا لما وقع في حقه من غض عائشة منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن نساء جعفر‏)‏ أي امرأته وهي أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهن، ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير أسماء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذكر بكاءهن‏)‏ كذا في الصحيحين، قال الطيبي‏:‏ هو حال عن المستتر في قوله فقال وحذف خبر أن من القول المحكي لدلالة الحال عليه، والمعنى قال الرجل إن نساء جعفر فعلن كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح انتهى‏.‏

وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال عن يحيي ‏"‏ قد كثر بكاؤهن ‏"‏ فإن لم يكن تصحيفا فلا حذف ولا تقدير، ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو عن يحيي بلفظ ‏"‏ قد أكثرن بكاءهن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فذهب‏)‏ أي فنهاهن فلم يطعنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم أتاه الثانية لم يطعنه‏)‏ أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقال إنهن لم يطعنه، ووقع في رواية أبي عوانة المذكورة ‏"‏ فذكر أنهن لم يطعنه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال والله غلبننا‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ لقد غلبننا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فزعمت‏)‏ أي عائشة وهو مقول عمرة، والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه قال‏)‏ في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاحث‏)‏ بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحثي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏التراب‏)‏ في الرواية الآتية ‏"‏ من التراب ‏"‏ قال القرطبي‏:‏ هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعني أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كما يقال للخائب‏:‏ لم يحصل في يده إلا التراب، لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي‏.‏

وقيل لم يرد بالأمر حقيقته، قال عياض‏:‏ هو بمعني التعجيز، أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن، ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك فافعل‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه، أو علمن ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة‏.‏

ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن‏.‏

ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل‏.‏

ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقلت‏)‏ هو مقول عائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أرغم الله أنفك‏)‏ بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة وإذلالا، ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم تفعل‏)‏ قال الكرماني أي لم تبلغ النهي، ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل، ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثو بالتراب‏.‏

قلت‏:‏ لفظة ‏"‏ لم ‏"‏ يعبر بها عن الماضي، وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل‏؟‏ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه، وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزم النسوة المذكورات، وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب ‏"‏ فوالله ما أنت بفاعل ذلك ‏"‏ وكذا لمسلم وغيره، فظهر أنه من تصرف الرواة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من العناء‏)‏ بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب‏.‏

وفي رواية لمسلم ‏"‏ من العي ‏"‏ بكسر المهملة وتشديد التحتانية، ووقع في رواية العذري ‏"‏ الغي ‏"‏ بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد‏.‏

قال عياض‏:‏ ولا وجه له هنا‏.‏

وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر، قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب، وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله إذا لم ينته، وجواز اليمين لتأكيد الخبر‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيي بن سعيد، وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد أخرجه بن إسحاق في المغازي قال ‏"‏ حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ‏"‏ فذكر نحوه‏.‏

وفيه من الزيادة في أوله‏:‏ قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عمرو بن علي‏)‏ هو الفلاس، والكلام على المتن تقدم في آخر أبواب الوتر، وشاهد الترجمة منه قوله ما حزن حزنا قط أشد منه، فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها‏.‏

*3*باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة‏)‏ تقدم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلها، ويظهر بضم أوله من الرباعي وحزنه منصوب على المفعولية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال محمد بن كعب‏)‏ يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏السيئ‏)‏ بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث الحزن غالبا، وبالطن السيئ اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت، أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر‏.‏

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال يعقوب عليه السلام‏:‏ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا يشكو - بتصريح ولا تعريض - إلا لله وافق مقصود الترجمة، وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله‏:‏ ‏(‏يا أسفي على يوسف‏)‏ ‏.‏

والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا بشر بن الحكم‏)‏ هو النيسابوري، قال أبو نعيم في المستخرج‏:‏ يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم انتهى، يعني من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس، وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن ثابت عن أنس أيضا‏.‏

وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض، وسأذكر ما في كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اشتكى ابن لأبي طلحة‏)‏ أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض‏.‏

والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له ‏"‏ يا أبا عمير، ما فعل النغير ‏"‏ كما سيأتي في كتاب الأدب، بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يسلم وقال فيه ‏"‏ فحملت فولدت غلاما صبيحا فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك فمرض، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي ‏"‏ فأفادت هذه الرواية تسميه امرأة أبي طلحة، ومعني قوله‏:‏ ‏"‏ وأبو طلحة خارج ‏"‏ أي خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار‏.‏

وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة، وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هيأت شيئا‏)‏ قال الكرماني‏:‏ أي أعددت طعاما لأبي طلحة وأصلحته، وقيل هيأت حالها وتزينت‏.‏

قلت‏:‏ بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا، ففي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت ‏"‏ فهيأت الصبي‏"‏‏.‏

وفي رواية حميد عند ابن سعد ‏"‏ فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره‏"‏‏.‏

وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت ‏"‏ فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونحته في جانب البيت‏)‏ أي جعلته في جانب البيت‏.‏

وفي رواية جعفر عن ثابت ‏"‏ فجعلته في مخدعها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هدأت‏)‏ بالهمز أي سكنت و ‏(‏نفسه‏)‏ بسكون الفاء كذا للأكثر، والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت، وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية‏.‏

وفي رواية أبي ذر ‏"‏ هدأ نفسه ‏"‏ بفتح الفاء أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليا فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات‏.‏

ووقع في رواية أنس بن سيرين ‏"‏ هو أسكن ما كان‏"‏، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت‏.‏

وفي رواية معمر عن ثابت ‏"‏ أمسى هادئا ‏"‏ وفي رواية حميد ‏"‏ بخير ما كان‏"‏، ومعانيها متقاربة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأرجو أن يكون قد استراح‏)‏ لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى، مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وظن أبو طلحة أنها صادقة‏)‏ أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبات‏)‏ أي معها ‏(‏فلما أصبح اغتسل‏)‏ فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه، وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية‏:‏ ففي رواية أنس بن سيرين ‏"‏ فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها‏"‏‏.‏

وفي رواية عبد الله ‏"‏ ثم تعرضت له فأصاب منها‏"‏‏.‏

وفي رواية حماد عن ثابت ‏"‏ ثم تطيبت‏"‏، زاد جعفر عن ثابت ‏"‏ فتعرضت له حتى وقع بها ‏"‏ وفي رواية سليمان عن ثابت ‏"‏ ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات‏)‏ زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم ‏"‏ فقالت‏:‏ يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قالت‏:‏ فاحتسب ابنك‏.‏

فغضب وقال تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني‏"‏‏.‏

وفي رواية عبد الله ‏"‏ فقالت‏:‏ يا أبا طلحة، أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا في أنفسهم ‏"‏ زاد حماد في روايته عن ثابت ‏"‏ فأبوا أن يردوها، فقال أبو طلحة‏:‏ ليس لهم ذلك، أن العارية مؤداة إلى أهلها‏.‏

ثم اتفقا، فقالت‏:‏ إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا ‏"‏ زاد حماد ‏"‏ فاسترجع‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما‏)‏ في رواية الأصيلي ‏"‏ لهما في ليلتهما ‏"‏ ووقع في رواية أنس بن سيرين ‏"‏ اللهم بارك لهما ‏"‏ ولا تعارض بينهما فيجمع بأنه دعا بذلك ورجا إجابة دعائه، ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال ‏"‏ بارك الله لكما في ليلتكما ‏"‏ وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر‏.‏

وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة ‏"‏ فولدت غلاما ‏"‏ وفي رواية عبد الله بن عبد الله ‏"‏ فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة ‏"‏ وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال سفيان‏)‏ هو ابن عيينة بالإسناد المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رجل من الأنصار إلخ‏)‏ هو عباية بن رفاعة، لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في ‏"‏ الدلائل ‏"‏ كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال ‏"‏ كانت أم أنس تحت أبي طلحة ‏"‏ فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس‏.‏

وقال في آخره ‏"‏ فولدت له غلاما، قال عباية‏:‏ فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن ‏"‏ وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في ‏"‏ قوله ‏"‏ لهما ‏"‏ لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة وهو عبد الله بن أبي طلحة‏.‏

ووقع في رواية سفيان ‏"‏ تسعة ‏"‏ وفي هذه ‏"‏ سبعة ‏"‏ فلعل في أحدهما تصحيفا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة من قرأ معظمه، وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد، وأربع من البنات‏.‏

وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها‏.‏

وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم‏.‏

وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها‏.‏

وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، وببان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وسيأتي في الجهاد والمغازي أنها كانت تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة، وسيأتي شرح حديث أبي عمير ما فعل النغير مستوفى في أواخر كتاب الأدب، وفيه بيان ما كان سمي به غير الكنية التي اشتهر بها‏.‏